الميرزا جواد التبريزي

248

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

بسمه تعالى ؛ يجوز إسقاط الجنين قبل ولوج الروح في حال الاضطرار كالخوف على النفس أو الخوف على عرض العائلة وسمعتها ودية الجنين وهي مائة دينار تقع على من قام بالإسقاط كالطبيب في مفروض السؤال وتدفع للحاكم الشرعي ، والله العالم . ( 814 ) من لاعب زوجته ويسبّب الملاعبة لها احمرّ بدنها أو اسودّ أو استزرق ، فهل يجب عليه إخراج الدية ؟ بسمه تعالى ؛ عليه الدية إلاّ إذا أبرأت ذمة الزوج بعد وقوع ذلك ، والله العالم . ( 815 ) هل يجوز تربية الحمام وهل شهادته معتبرة ؟ بسمه تعالى ؛ نعم يجوز تربية الحمام وأمّا شهادته فلا اعتبار بها شرعاً ، والله العالم . ( 816 ) أ ) يتوقف أحياناً استرداد الحق من زيد على إقامة قضية وتوسيط محامي ومصاريف أخرى ، ثمّ إذا ثبت الحق على زيد وهو مثلاً ألف دينار ألزمته المحكمة أن يعطي بعض ما ترتب من خسائر على المطالب بحق كأجرة المحامي وفوائد بنكية لو كان المال الذي أطالب به كنت قد أخذته قرضاً من البنوك وتجري على فوائد في فترة المطالبة ولو كان المال بيدي لسددت للبنك وما غرمت فبعد ثبوت الحق لدى المحكمة تقوم بإلزامه بأن يدفع مضافاً وعلى أصل المال ألف دينار يدفع جزءاً من الفوائد والخسارات الأخرى . والسؤال هو هل يجوز لصاحب الحق أن يأخذ من المدين كل ما تقرره المحكمة ؟ بسمه تعالى ؛ لا يجوز لصاحب الحق أن يأخذ من المدين ما تقرره الحكومة من أجرة المحامي وغير ذلك من الخسارة الواردة على المدين ، والله العالم . ب ) لو كان الجواب بالنفي فهل يوجد مخرج شرعي لآخذها ولو بالشرط على زيد من البداية أنّه لو تأخرت بالسداد واستلزم استرداد الحق على دفع أجرة محامي